أحمد بن عبد الرزاق الدويش
438
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء ، سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فنعرض على سماحتكم هذا الاستفتاء من أحد موظفي إدارتنا والذي مفاده رجل كان يحمل حفيظتين استقرض بحفيظة من صندوق التنمية العقاري قرضا على قطعة أرض ، ثم أقام عليها بيتا شعبيا فصدر قرار من ولي الأمر بتسليم أحد الحفائظ على من يحملون حفيظتين ، فسلم الحفيظة التي استقرض بها ، ثم استقرض مرة ثانية بحفيظته الأخرى ، ونزل اسمه من ضمن المقترضين ، والاستفتاء سماحة الوالد : هل يجوز له أخذ هذا القرض الأخير مع أن تعليمات الصندوق تمنع الاقتراض مرة أخرى ؟ علما بأنه في حاجة ماسة لهذا القرض ، وذلك لقلة يده وكثرة أسرته ، مع العلم بأن سبق وأن سدد كامل القرض الأول ، لذا سماحة الوالد آمل الاطلاع والإفادة . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام . ج : ما دام الواقع كما ذكر ، وأنه سبق أن اقترض هذا الشخص من صندوق التنمية العقارية قرضا فلا يحل له أن يأخذ قرضا آخر باسم حفيظة النفوس الثانية ، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة ، ولأن ما بني على باطل فهو باطل .